29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع من شهر شوال عام 1425 هجرية، الموافق للحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام 2004 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: