08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الحادي والعشرين من شهر شعبان لعام 1430 هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر أغسطس لعام 2009 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: