01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،وعلى وثيقة سحب التحفظ الصادرة في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1429 هجرية، الموافق للثاني من شهر أبريل عام 2008 ميلادية،وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: