30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 1995 بشأن تدريب الباحثين القانونيين القطريين المعينين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: