16 أغسطس 2022 م
19 محرم 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1426 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من شهر مايو لعام 2005 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: