03 October 2023
18 Rabee' Al-Awwal 1445
عربي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (34) لعام 1995، المنعقد بتاريخ 1/11/1995، بالموافقة على التصديق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، اللذين قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة عليهما في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في أبو ظبي في ديسمبر 1992،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع عشر من شهر محرم لعام 1417 هـ الموافق للخامس من شهر يونيو لعام 1996 م،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: