23 مايو 2022 م
22 شوال 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 1432 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر مايو لعام 2011 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: