06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 1995،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية القطرية،وعلى اقتراح وزير الداخلية،قرر ما يلي: