06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه.وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،وعلى القرار رقم (1) لسنة 1967م بشأن تحديد فئات رسوم الميناء ورسوم الإرشاد بميناء الدوحة البحري،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1971م بشأن عمليات تفريغ البضائع بميناء الدوحة الجديد والرسوم المقررة عليها،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،قرر ما يلي: