28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى قانون الوظائف المدنية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (38) لعام 1999 المنعقد بتاريخ 8/12/1999،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،قرر ما يلي: