28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على القانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته، وخاصة المادة رقم (68) منه،وعلى العقد تأسيس شركة/ كيو دي في بي (شركة مساهمة قطرية) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1192)، (1491) بتاريخ: 07/04/2011م،قرّر ما يلي: