26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ الامتياز للمشاريع (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقم (1215)، (1216) بتاريخ: 21/4/2008،قرر ما يلي: