07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: