27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، وتعديلاته،وعلى عقد التأسيس شركة/ قطر لإدارة المشاريع (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1259)، (1251) على التوالي بتاريخ: 28/04/2008،قرر ما يلي: