22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة، بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وخاصة على المادة رقم (68) منه،وعلى عقد تأسيس شركة/ أسباير كاتارا للاستثمار "آ ك آي" (شركة مساهمة قطرية خاصة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2807) (2808) بتاريخ: 12/07/2011م،قرّر ما يلي: