06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المادة (45) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1961م بالجنسية القطرية والقوانين المعدلة له،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: