09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
وزير الإعلام والثقافة،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها،وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (26) لعام 1995 المنعقد بتاريخ 19/7/1995، قرر ما يلي: