24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السابع لعام 2006، المنعقد بتاريخ 1/3/2006،قرر ما يلي: