07 مارس 2021 م
24 رجب 1442 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة:بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته وخاصة المادة رقم (68) منه.وعلى عقد تأسيس شركة قطر للميلامين ونظامها الاساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2337)، (2336) بتاريخ 19/01/2011م.قرر ما يلي: