27 مايو 2022 م
26 شوال 1443 هــ
English
جرى إضافة فقرة "التعريفات" كما جرى إضافة عناوين لمواد هذا النظام، بالإضافة إلى تعديل المواد (4)، (28)، (30)، (33)، (34)، (35)، (36)، (37)، (38)، (39)، (41)، (46)، (51)، (77)، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2012، وعليه تقرأ جميع مواد هذا النظام وتفسّر وفقاً لذلك.جرى تعديل المواد 11، 16، 28 بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2010، وتقرأ جميع مواد هذا النظام وتفسّر وفقاً لذلك.التعريفات:في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:1. الدولة: دولة قطر2. الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة3. إدارة مراقبة الشركات: وهي الإدارة المختصة في الوزارة4. قانون الشركات: وهو القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وأية تعديلات تطرأ عليه5. الشركة: بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق6. رأس المال المصرح به: هو رأس مال الشركة الموافق عليه من قبل الجهة المعنية7. المجلس: ويقصد به مجلس إدارة الشركة8. الإدارة: ويقصد بها الإدارة التنفيذية للشركة التي تتألف من الرئيس التنفيذي الأول والمدراء التنفيذيين الآخرين المسؤولين أمامه مباشرة والعضو المنتدب المعيّن بموجب هذا النظام بالإضافة إلى نوابهم بإدارة الشركة.9. العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون واقعاً تحت تأثير أي عامل يجوز أن يحدّ من قدرته على النظر في أمور الشركة ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها بتجرد وموضوعية.9. العضو المنتدب أو العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة المنتدب من قبل المجلس ليتولى مهاماً إدارية تنفيذية في الشركة بحيث يخصص وقته بالكامل للشركة ويتقاضى مكافأة شهرية أو سنوية من الشركة.10. عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يتولى مهاماً إدارية تنفيذية في الشركة ولا يخصّص وقته بالكامل للشركة ولا يتقاضى مكافأة شهرية أو سنوية من الشركة سوى المكافأة كعضو في مجلس الإدارة.11. المدير العام: الرئيس التنفيذي المعيّن من قبل مجلس الإدارة والمسؤول عن إدارة الشركة بناء على التوجيهات الصادرة له من قبل مجلس الإدارة.