08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها،وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء دوان الخدمة المدنية،وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مؤسسة حمد الطبية، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987،وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 1992،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهار الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1979 بإنشاء (إدارة القومسيون الطبي العام) في وزارة الصحة العامة وتنظيم اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1990 بنقل إدارة الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة العامة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: