21 March 2023
29 Sha'baan 1444
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام 1433 هجرية، الموافق للخامس من شهر فبراير عام 2012 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: