30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
وزير الشؤون الاجتماعية،بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية،وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها، المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2009،وبعد عرض مشروع هذا القرار على رئيس مجلس الوزراء،قرر ما يلي: