18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
وزير البلدية والتخطيط العمراني،بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (13) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 4/4/2012،وعلى اقتراح مدير إدارة نزع الملكية،قرر ما يلي: