18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة،وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (23) لسنة 2012 بتعديل قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (229) لسنة 2004 باعتبار مشروع إقامة منشآت تعليمية بمنطقة غرافة الريان (المرحلة الحادية عشرة) من أعمال المنفعة العامة،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: