28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
وفقا لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ق م و / 93 – 9 / 2013 بتاريخ 7/5/1434 هجري الموافق 19/3/2013، لنشر تصحيح الخطأ المادي لكلمة المخالفات الواردة في نهاية النص الأصلي للمادة (53) من القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الجريدة الرسمية، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد الثالث لسنة 2009، ينشر التصحيح على النحو التالي: