21 May 2022
20 Shawwaal 1443
عربي
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: