27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2006،وعلى المرسوم رقم (53) لسنة 2012 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة،وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دور انعقاده الثاني والعشرين في مسقط بسلطنة عمان يومي 30-31 ديسمبر 2001 بشأن إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: