26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 2013 في شأن السيد/ حمد عبد الهادي سعيد الهاجري،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،قررنا ما يلي: