28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته وبخاصة المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن حماية الحدود البرية ومناطق تأمينها، وعلى اقتراح السيد اللواء/ رئيس أركان القوات المسلحة،قرر الآتي:-