05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع القانون رقم (8) لسنة 1979م، بشأن المطبوعات والنشر، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح وزير الثقافة والفنون والتراث،قرر الآتي:-