09 مارس 2021 م
26 رجب 1442 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على القانون رقم (1) بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى المادة 2 / 4 من القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك والمبرم بتاريخ 16/5/1966م، وشروط الامتياز الملحقة به، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،قررنا القانون الآتي: