25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2008،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2011 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،وعلى المرسوم رقم (79) لسنة 1992 بشأن تنظيم العلاج الطبي في الخارج،وعلى لائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رقم (9) لسنة 2011،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،قررنا ما يلي: