18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (120) لسنة 2012 باعتبار استملاك الحرم المقترح لشارع بن محمود بالحزمة رقم (12) المرحلة الثانية من أعمال المنفعة العامة،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،قرر ما يلي: