17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2010،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر،قرر الآتي:-