24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1996 بشأن فرض رسوم دراسية ورسم إقامة بالسكن الجامعي على الطلبة غير القطريين بجامعة قطر، وعلى اقتراح مجلس جامعة قطر، وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي: