04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (1454)، (1455) بتاريخ 10/4/2012م،وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،وعلى اقتراح وكيل الوزارة،قرر ما يلي: