01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2011 بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية،وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،قرر ما يلي: