20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وبخاصة المادة (68) منه،وعلى وثيقة تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2516) و(2515) بتاريخ 12/06/2012م،وعلى تعميم وزير الاعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011م،وعلى اقتراح وكيل الوزارةقرّر ما يلي: