26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته،وعلى عقد تأسيس شركة ماس القابضه شركة مساهمه قطريه خاصة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي (2425) و(2426) بتاريخ 06/06/2012م،وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة رقم (17) لسنة 2011،وعلى اقتراح وكيل الوزارة،قرر ما يلي: