24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (27)، (34) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: