28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2004م بإصدار قانون العمل،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية القائم بأعمال وزير العمل بالإنابة،قرر الآتي:-