02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2010 بمد مدة مجلس الشورى،وبناءً على مقتضيات مصالح الدولة العليا،قررنا ما يلي: