17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية: - بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية. - وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية. - وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية الصادر باعتماده المرسوم رقم (37) لسنة 2002. - وعلى نموذج النظام الأساسي الموحد للأندية الرياضية الصادر باعتماده القرار رقم (254) لسنة 2012، المعدل بالقرار رقم (533) لسنة 2012.
قرر ما يلي: