07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، وتعديلاته وبخاصة المادة (27) منه،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2012م، بشأن تنظيم ومراقبة وضع الاعلانات،وعلى القانون رقم (36) 2009م، بتعيين اختصاصات الوزارات،وبناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،قرر الآتي:-