30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار،قررنا ما يلي: