06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2007 بتحديد رواتب وبدلات القضاة، وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضاء،قررنا ما يلي: