20 مارس 2023 م
28 شعبان 1444 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وخاصة المادة (68) منه،وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بموجب محضري التوثيق رقمي: (17319/2013) و(17308/2013) بتاريخ 14/05/2013،وعلى تعميم وزير الأعمال والتجارة (17) لسنة 2011،وعلى إقتراح وكيل الوزارة،قرر ما يلي: