28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة المادة رقم (27) منه،وعلى اقتراح وزير الثقافة والفنون والتراث،قرر الآتي:-