02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة المادة رقم (27) منه،وعلى اقتراح وزير البيئة،قرر الآتي:-